الشيخ علي المشكيني

338

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ومن اللواحق مسائل الأولى : من دعاه غيره ، فأخرجه من منزله ليلًا ، فهو له ضامن حتّى يرجع إليه ؛ فإن عدم فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولًا وادّعى قتله على غيره وأقام بيّنة فقد برئ ، وإن عدم البيّنة ففي القود تردّد . والأصحّ أنّه لا قود ، وعليه الدية في ماله . وإن وجد ميتاً ففي لزوم الدية تردّد ، ولعلّ الأشبه أنّه لا يضمن . الثانية : إذا أعادت الظئر الولد ، فأنكره أهله ، صدقت ما لم يثبت كذبها ؛ فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنّه هو . ولو استأجرت أخرى ، ودفعته بغير إذن أهله ، فجهل خبره ، ضمنت الدية .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 289 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 211 ، ح 835 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 57 ، ح 35142 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 104 ، ح 5193 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 57 ، ح 35143 .